ومرسلة يونس وفيها: " وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " (6).
وصحيحة محمد وفيها: " وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت، (2).
وصحيحة البجلي. عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: " إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (3).
وفي موثقة الجعفي: " وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت " (4).
وما مر من الأخبار الدالة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (5).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل: " ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " (6).
وفي دعائم الاسلام: " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها (7).
وهو الحق لما ذكر.
ويجاب عن أدلة المخالف: