والسادسة: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة " (1).
والسابعة: " من توضأ مرتين لم يؤجر " (2).
والثامنة المروية في العيون: " الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة " (3).
والتاسعة المروية في البصائر: إني سألت أباك عن الوضوء فقال: " مرة مرة " فما تقول أنت؟ فقال: " إنك لن تسألني من هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي، توضأ ثلاثا وخلل أصابعك " (4).
والعاشرة المروية في السرائر عن نوادر البزنطي: " وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه. واعلم أن الفضل في واحدة واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (5).
هذا كله، مضافا إلى الوضوءات البيانية.
ويجاب عن الأولين. بأن مقتضى هذا التركيب: بيان حقيقة الوضوء التي لا تحقق له بدونها، ونحن نسلم أن حقيقته ذلك، وذلك لا ينافي استحباب شئ آخر، كما في قولهم: " الوضوء غسلتان ومسحتان " (6) مع استحباب أمور كثيرة فيه.
نعم، قوله: " مثنى مثنى، ومرتين مرتين " يدل على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب التعدد.