" قال: الوضوء مثنى مثنى " (1) ونص العلامة على كونه من الصحيح في المنتهى والمختلف.
والتحقيق أنه ليس بصحيح لان صفوان إن كان هو ابن مهران كما يقتضيه ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة فينبغي أن يكون أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة، وأما ابن عيسى فروايته عنه إنما هي بالواسطة، وكذا ابن خالد، واحتمال إرادة غير هؤلاء من أحمد بن محمد لو أمكن لم يجد شيئا في [جهة] الغرض المطلوب الذي هو صحة الطريق. ثم إن إرادة ابن أبي نصر ينافي الصحة من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له من أيهما كان، وإرادة ابن عيسى - وكأنها أظهر، أو ابن خالد وهي بعيدة (2) - توجب القطع بثبوت الواسطة (3) وعدم ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسى وبينه فوجدتها في بعض الطرق ابن أبي نصر، وفي أبواب المياه من ذلك حديث، وفي بعضها علي بن الحكم، وفي بعض آخر عبد الرحمن بن أبي نجران، ولو تحقق الانحصار في هؤلاء لم يكن ترك الواسطة بضائر لكني لم أتحققه، وإن كان صفوان هو ابن يحيى فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة.
واعلم أن ما دل عليه الخبران المذكوران من " أن الوضوء مثنى مثنى " يخالف بظاهره ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حمله الشيخ وجماعة على استحباب تثنية الغسل، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله على التقية لان العامة تنكر الوحدة، وتروى في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية، وفي بعض أخبار