[ولا يضر في وجوب إعادتها في البول ضم إعادة الوضوء المستحبة مع الصلاة في قوله ثانيا " فعليك... "] (1) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازا بقرينه لا تنافي الوجوب الثابت بدليل آخر.
ومنه يظهر أنه لا يضر في وجوب إعادتها في الغائط أيضا جعله مثل البول، لتحقق المماثلة في مطلق الرجحان بينهما.
خلافا للمنقول عن العماني، فلم يوجب الإعادة مطلقا (2)، بل جعلها أولى بحمل رواياتها على الأولوية، لمعارضة أخبار الإعادة في البول مع خبري ابن أبي نصر وهشام.
الأولى. صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال:
" لا " (3).
والثانية: في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره وقد بال، فقال: " بغسل ذكره ولا يعيد الصلاة " (4).
وفي الغائط مع صحيحة علي وموثقة عمار.
الأولى: عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال:
" ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته، أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " (5).