الجوف " (ا) فلا يفيد إلا نفي الوجوب.
وكذا رواية زرارة: " ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة) (2) لاحتمال كون المراد بالسنة الواجبة النبوية كما هو الشائع في الصدر الأول، ولا أقل من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعنى المصطلح لها، بل ولا المتشرعة عند القدماء، ومنه يظهر إمكان حملها في كلام العماني عليها أيضا.
ثم أكثر أخبار المقام وإن كان مطلقا إلا أن مقتضى رواية النهج (3):
استحباب التثليث، وقد حكى في الغنية الاجماع عليه (4)، وفي اللوامع: أنه المعروف منهم، وهو كاف في إثبات الاستحباب. فما قيل من أنه لا شاهد عليه (5) غير جيد.
وتدل عليه أيضا الرواية المشهورة في حكاية علي بن يقطين، المتقدمة بعضها: " تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا " (6).
وثبوت التقية في بعض ما ذكر معهما لا يضر بعد عدم ثبوتها فيهما.
والاستدلال على التثليث بخبر المعلى. إن نسي - أي السواك - حتى يتوضأ، قال: " يستاك - أي بعد الوضوء - ثم يتمضمض ثلاث مرات " (7) ضعيف.
ويجوز الاكتفاء في كل منهما بالأقل أيضا لاطلاق أكثر الأخبار، وعدم استلزام استحباب التثليث، لعدم استحباب المطلق.