ذلك الحكم لكلا الفردين الحقيقي والاعتباري، لان كلا منهما فرد للطبيعي، فإذا اعتبر الفرد الاعتباري - بلحاظ جهة ما كالشك فيه - ثابتا متحققا، بان ورد الاعتبار على الفرد لا على الطبيعي، كان دليل الاعتبار بمقتضى ذلك متكفلا لثبوت آثار الفرد الاعتباري عليه في مرحلة الشك، فإذا تبين انه ليس الفرد الاعتباري كان من باب انكشاف الخلاف ويزول الحكم حينئذ، ويتبين أن لا موضوع لترتيب الآثار، إذ لم يكن ذلك الفرد الاعتباري ثابتا في الواقع، إذ الاعتبار الثاني في طول الاعتبار الأول فتترتب عليه آثاره لا في عرضه، كي تترتب عليه الآثار الواقعية.
إذا عرفت هذا فما نحن كذلك، فان الأثر وهو الشرطية قد ترتب على طبيعي الطهارة التي هي امر اعتباري، فلها فرد واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك كالطهارة المعتبرة عند التطهير بالكر أو كالطهارة الأصلية.
وقد ثبت لها فردا آخر ظاهرا وهو الطهارة المعتبرة بالأصل، لكنه ثابت في عرض الفرد الواقعي، ولذا كان الاعتبار واردا على المفهوم الطهارة وكليها.
فثبت له الشرطية كما تثبت للفرد الواقعي.
ولكن الطهارة الثابتة بالامارة ليست كذلك، فإنه لم يعتبر بها مفهوم الطهارة وطبيعيها، وانما المعتبر هو الطهارة الواقعية، أعني الفرد الواقعي للطهارة الاعتبارية - وهو غير المأخوذ في موضوعه الشك -، فظهر: ان المعتبر في الامارة هو الطهارة بما انها الواقع.
وعليه، فلا تثبت لها آثار طبيعي الطهارة المأخوذ في الموضوع، بل تثبت لها آثار الواقع، إذ هي فرد اعتباري للواقع، فهي في طوله، فتترتب عليه آثاره، والا لما اتجه اعتبار الواقع، بل كان اللازم ان يعتبر أصل الطهارة ويتحقق كليهما في عالم الاعتبار والجعل كي تترتب عليه الآثار الواقعية، ومعه يتصور انكشاف الخلاف بظهور عدم ثبوت الطهارة الواقعية والفرد الواقعي المعتبر للطهارة،