غض النظر عن الواقع، فيتكفل قهرا ثبوت الحكم لهذا الفرد يوجب التوسعة في موضوع الحكم، فيكون أعم من الفرد الواقعي والظاهري، فلا يتصور فيه كشف خلاف. ولسان الامارة مفاده جعل الفرد الواقعي واعتباره وبيان ان مفاد الامارة هو الواقع، فلا تتكفل جعل شئ في قبال الواقع بل تتكفل اعتبار هذا هو الواقع، فلا يقتضي التوسعة في موضوع الحكم، بل تتكفل ثبوت آثار الواقع لما اعتبر بها، فإذا تبين انه غير الواقع كان من باب انكشاف الخلاف، إذ لم تثبت الآثار الواقعية له، بل تثبت آثار الواقع للبناء على أنه الواقع، فيتصور فيه انكشاف الخلاف بخلاف الأصل، فإنه لما لم يكن الاعتبار فيه بلحاظ الواقع كان متكفلا للتوسعة في الموضوع وثبوت الآثار الواقعية، فلا معنى لانكشاف الخلاف، بل يزول الحكم بزوال موضوعه (1).
ولا يخفى ان هذا الجواب لا يدفع الاشكال على ما قربنا به عبارة الكفاية، لأنه لم نلتزم بتكفل دليل الأصل التوسعة في الموضوع وترتيب الحكم على الفرد الظاهري، كي يفرق بين الأصل والامارة في كيفية المفاد ونحو اللسان، بل قد عرفت تقريبه، بان الأصل لا يتكفل سوى جعل الموضوع الظاهري من دون لحاظ ترتب الحكم عليه، فيترتب عليه الحكم الثابت بدليله الخاص على طبيعي الموضوع الاعتباري، فهو انما يوجب التوسعة في دائرة صدق الموضوع لا دائرة نفس الموضوع. وهذا المعنى يتأتى في مفاد الامارة، فإنها تتكفل جعل الموضوع الاعتباري ظاهرا فتحقق فردا للموضوع فيثبت له الحكم قهرا بدليله لأنه أحد افراد الموضوع، واختلاف اللسان وكون النظر في الامارة إلى جعل الموضوع بلحاظ الواقع لا يكون فارقا بعد أن كانا مشتركين فيما هو ملاك ثبوت الأثر الواقعي واقعا وهو تكفلها ايجاد فرد للموضوع الاعتباري،