الموضوع وجعل ما هو المماثل، وبتعبير آخر: إذا كانت جهة حكومة أصالة الطهارة واستصحابها هو تكفلهما ايجاد حكم ظاهري، لزم ان يلتزم بالحكومة في موارد الامارات، لأنها تتكفل جعل حكم الظاهري مماثل للمؤدى، فالامارة القائمة على طهارة الماء تتكفل بدليل اعتبارها جعل الطهارة واعتبارها ظاهرا، فتثبت لها الشرطية واقعا لأنها فرد للموضوع الاعتباري، فلا يتصور فيه كشف الخلاف أيضا، فلا يتجه التفصيل بين الأصول والامارات، مع أن ملاك الحكومة والاجزاء في كليهما متحقق (1).
ولا يخفى ان هذا الايراد - وان كان لا يخلو عن وجه في نفسه - لكنه من مثل المحقق النائيني (قدس سره) غير وجيه، لأنه (قدس سره) لا يلتزم بكون المجعول في باب الامارات حكما ظاهريا، بل ما يلتزم به كون دليل الاعتبار متكفلا لجعل الطريقية وتتميم الكشف - كما سيجئ توضيحه في محله -، فالنقض على صاحب الكفاية بالامارات غير وجيه، كما أن لا يصلح أن يكون ايرادا جدليا يذكر لالزام صاحب الكفاية بالنقض، لان صاحب الكفاية يتفق مع المحقق النائيني في عدم كون المجعول حكما ظاهريا بدليل الامارة، وان كانت يختلف معه في كون المجعول بدليل الامارة المنجزية والمعذرية التي يدعي المحقق النائيني عدم معقولية جعلها.
فهذا الايراد انما يورد على من يلتزم بان المجعول في باب الامارة حكم ظاهري مماثل، إذ يتجه النقض بالامارة حينئذ وطلب الفارق بين الموردين.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني للإجابة عنه وبيان الفرق الفارق بين الأصل والامارة بما بيانه: ان لسان دليل الأصل يختلف عن لسان دليل الامارة فان لسان الأصل مفاده جعل فرد ظاهري للطهارة في مقابل الفرد الواقعي، مع