الواقعية، وقد تقدم بيان عدم وفاء هذا المعنى بالمطلوب، وبيان ما هو التحقيق في الفرق الفارق من انه اختلاف المجعول واقعا وثبوتا فلا نعيد.
واما التزامه بالاجزاء في مورد الامارة الجارية في تحقيق الموضوع أو المتعلق بناء على السببية، فقد بينة بأنه حيث يكون مؤدى الامارة بقيام الامارة ذا مصلحة واقعية، فيتأتى فيه الاحتمالات الثبوتية المتأتية في المأمور به الاضطراري، من أن المصلحة اما ان تكون وافية بتمام مصلحة الواقع أو بعضها، ولم يمكن تدارك الباقي أو أمكن، وكان لازم التدارك أو غير لازم التدارك، وقد تقدم ان جميع الاحتمالات الثبوتية غير الاحتمال الثابت ملازم للاجزاء، كما عرفت أن مقتضى الاطلاق نفي الاحتمال الثالث المستلزم الاجزاء.
وقد أورد عليه: بان هذا انما يتم بناء على السببية التي يلتزم بها المصوبة وأهل الخلاف، دون التي يلتزم بها أهل الحق المخطئة (1).
ولا بد لنا في وضوح كلام الكفاية نفيا أو اثباتا في هذه الجهة والجهة الأخرى - أعني التزامه بعدم الاجزاء مطلقا في الأصول والامارات القائمة على الحكم - وما ذكره في الأصل العملي عند الشك في اعتبار الامارة من باب الطريقية أو السببية، واختلاف الحال فيه عن الأصل العملي في باب الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على السببية. من البحث في الاجزاء مستقلا بنحو كلي، وبه تتضح كل جهة من جهات كلامه. فنقول: ان الأصل أو الامارة التي يثبت بها حكم ظاهري، تارة تكون جارية في الموضوع. وأخرى في نفس الحكم.
فالأولى: كما إذا قامت البينة أو الاستصحاب على موت زيد الذي يترتب عليه آثار شرعية.
والثانية: كالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة.