يكون نظرها إلى ترتب الحكم على المجعول بها ظاهرا وفي ظرف الشك.
وعليه، فمع انكشاف الخلاف يتضح عدم وجدان العمل لشرطه الواقعي، فلا وجه للحكم بالاجزاء حينئذ (1).
وفيه: ان ما ذكره يتم لو كانت الحكومة بأحد النحوين الأخيرين الذين يتكفل الدليل الحاكم فيها ترتيب الحكم والنظر فيه إلى ترتب الأثر، فيتكفل بنفسه التوسعة فيما هو موضوع الحكم، فإنه يقال عليه: انه إذا فرض انه يتكفل جعل الموضوع في مرحلة الظاهر فلا محالة جعل الحكم له ظاهرا أيضا فيتأتى فيه انكشاف الخلاف.
واما إذا كان المراد من الحكومة هو المعنى الأول لها الذي قد عرفت أن الدليل الحاكم فيه لا يتكفل سوى ايجاد الموضوع بلا أن يكون ناظرا إلى ترتيب الحكم عليه، بل الحكم يثبت له بدليله الخاص، فلا يتكفل سوى التوسعة في مقدار صدق ما هو الموضوع وانطباقه، لا التوسعة في الموضوع، فلا يتأتى فيه ما ذكره لان ثبوت الحكم للمجعول يكون ثبوتا واقعيا، لا معنى لانكشاف الخلاف فيه.
وقد عرفت أن حكومة أصالة الطهارة على أدلة الاشتراط التي ادعاها صاحب الكفاية من النحو الأول، لان موضوع الشرطية أمر اعتباري ينوجد بالاعتبار والجعل وهو الطهارة، وأصالة الطهارة تتكفل ايجاد فرد للموضوع في ظرف خاص بلا ان تتكفل هي جعل الحكم وترتيب الأثر، بل تثبت الشرطية بدليلها للطهارة باعتبار انطباق الموضوع عليها وكونها فردا من افراده كالطهارة المجعولة للأشياء بحسب اصلها أو بعد التطهير بالكر، فهي انما تتكفل التوسعة في دائرة انطباق الموضوع لا في دائر نفس الموضوع. فتدبر.
الرابع: ان حكومة أصالة الطهارة إذا كانت بلحاظ انها تتكفل ايجاد