وانكشاف الخلاف وان الواقع على خلاف مؤدى الامارة، تارة يحصل بالعلم الوجداني التكويني. واخر يحصل بحجة وأمارة أخرى بحيث تمنع من نفوذ الأولى.
ولا يخفى انه قد يشتبه الامر على بعض، فلا يتصور دخول صورة قيام الحجة الأخرى على خلاف الأولى في موضوع الكلام، ويخصص الكلام فيما إذا حصل الانكشاف بالعلم.
وجهة ذلك: ان قيام الامارة الأخرى والحجة الثانية المتأخرة لا يمنع من حجية الامارة الأولى في ظرفها، ولا ينفي كون مفاد الأولى هو الوظيفة العملية الفعلية للمكلف في حينه، وعليه فلا يتصور فيه كشف خلاف الأولى من أول الامر وان الواقع على خلاف مفادها، إذا لا تنفى حجيتها في ظرف قيامها وعدم وجود الحجة الأقوى المتأخرة.
ولا يخفى انه توهم فاسد ينشأ من عدم الالتفات إلى ما هو محل الكلام وموضوع النزاع.
وذلك لان موضوع الكلام: ما إذا قامت أمارة على تعيين الوظيفة الفعلية الظاهرية استمر ذلك، ثم انكشف ان هذه الوظيفة الظاهرية لم تكن على طبق الواقع.
وهذا كما يتصور في العلم كذلك يتصور بقيام حجة أخرى.
اما صورة قيام العلم فواضحة. واما صورة قيام الحجة، فلان الحجة الأخرى وإن لم تمنع من حجية الأولى في حينها ولا تنفي كون مفاد الأولى هو الوظيفة الظاهرية الفعلية في ظرفها، لكن مفادها ان الواقع هو مؤداها وان غيره ليس بواقع، فيكون مفادها ان الوظيفة الظاهرية السابقة على خلاف الواقع، فالعلم والامارة الأخرى يشتركان في عدم نفي حجية الامارة السابقة وكون مؤداها في حينها هو الوظيفة الفعلية - إذ بالعلم ينكشف الواقع، وذلك لا يمنع