وبتعبير آخر: ما ذكره (قدس سره) انما يتجه لو ادعى اتحاد ما تتكفل جعله أصالة الطهارة وما تستلزم توسعته واقعا، إذ بعد فرض ان المجعول بها امر ظاهري قد لوحظ الجهل بالواقع فيه لا يمكن فرض تكفلها توسعة المجعول بها واقعا وايجاد فرد واقعي، فإنه خلف فرض كون المجعول بها امرا ظاهريا.
واما مع اختلاف المجعول بها وما تستلزم توسعته فلا محذور فيه، والامر كذلك، فان أصالة الطهارة لا تتكفل التوسعة الواقعية في نفس الطهارة، بل تتكفل التوسعة في الشرط الواقعي وما هو موضوع الشرطية واقعا، وهذا لا ينافي كون المجعول بها الطهارة الظاهرية، إذ لا امتناع في كون الطهارة الظاهرية شرطا واقعا.
الثالث: ان الحكومة على نحوين: نحو يكون الدليل الحاكم في رتبة الدليل المحكوم، بان لا يكون الشك في الدليل المحكوم مأخوذا في موضوع الدليل الحاكم، نظير دليل: " لا شك لكثير الشك " بالنسبة إلى أدلة الشكوك في الصلاة، فإنهما في رتبة واحدة لاتحاد موضوعيهما رتبة، وهذا النحو يعبر عنه بالحكومة الواقعية والدليل الحاكم فيه يكون معمما واقعا للدليل المحكوم أو مخصصا بلسان الحكومة. ونحو يكون الدليل الحاكم متأخرا في المرتبة عن الدليل المحكوم، بان كان الشك في الدليل المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم، فيتأخر موضوعه المستلزم للتأخر الرتبي، يعبر عن هذا النحو بالحكومة الظاهرية، لان الدليل الحاكم فيه لا يتكفل التوسعة أو التضييق في الدليل المحكوم واقعا لفرض ثبوته في مرحلة الشك بالواقع، بل يتكفل التوسعة أو التضييق في مرحلة الظاهر والاحراز، فيترتب عليه آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف، ومع انكشافه ينكشف عدم ثبوت الأثر الواقعي، لعدم تحقق موضوعه، فيكون مقتضى القاعدة عدم الاجزاء. والحكومة فيما نحن فيه من هذا القبيل، لكون المفروض أخذ الشك في الواقع في موضوع أدلة الأصول، فلا تكون الأصول في رتبة الدليل الواقعي، بل