الوقت، وهي مما يمكن تداركها مستقلا، لان مصلحة ايقاع الصلاة أول الوقت ليست مصلحة مرتبطة بمصلحة أصل الصلاة، بل هي مصلحة استقلالية ظرفها الصلاة، مثل مصلحة القنوت ونحوه من المستحبات - هذا يبتني على ما يلتزم المورد من عدم معقولية الجزء أو الشرط المستحب، بل مرجع الكل إلى المستحب في الواجب فيكون ذا مصلحة مستقلة -، اما مصلحة نفس الصلاة فهي غير فائتة لامكان استيفائها بفعل الصلاة لعدم فوات الوقت.
واما بالنسبة إلى القضاء، فلانه بخروج الوقت وانكشاف الخلاف بعد مضيه تفوت مصلحة الوقت الملزمة، وهي مصلحة ارتباطية بمصلحة أصل الصلاة، بمعنى انه لا يمكن تداركها واستيفاؤها الا في ضمن الصلاة. نظير حسن طعم الطعام، في التكوينيات، فإنه لا يمكن استيفاؤه بدون نفس الطعام كما لا يخفى.
وعليه بعد فرض تدارك ما فات من المصلحة يلزم تدارك مصلحة الوقت الفائتة، وقد عرفت أن تداركها لا يكون الا في ضمن مصلحة الصلاة، ففرض تدارك مصلحة الوقت يلزمه فرض تدارك مصلحة الصلاة، ومعه لا مجال لايجاب القضاء لحصول مصلحة العمل بدونه.
وبالجملة: فلا بد من التفصيل - بناء على السببية الحقة - بين الإعادة والقضاء، فيلتزم بالاجزاء في الثاني دون الأول (1).
ولكن هذا الايراد لا يخلوا من بحث، وذلك لأنه انما يتم لو كان اللازم - في صورة خطاء الامارة - تدارك نفس المصلحة الفائتة وايجاد فرد مماثل لها. واما لو كان اللازم هو جبران المصلحة الفائتة بما يرفع الفوات والخسارة، سواء كان بتدارك نفس المصلحة الفائتة أو بمصلحة أخرى تجبر فوات تلك المصلحة كما