اللازمة.
وثانيا: امكان وجود الطبيعي.
ومن الواضح انه بعد فرض هذين الامرين لا مجال لتحقق النزاع في أن متعلق الامر هو الطبيعة أو الفرد، بل لا محيص عن الالتزام بتعلقه بالطبيعة لوجود المقتضي وقابلية المحل. فكلام الكفاية في تحرير النزاع واختيار أحد القولين أشبه بالقضية بشرط المحمول، وهو لا يتناسب مع النزاع العلمي الذي لا بد ان يتجه فيه أحد القولين.
وبالجملة: لا وجه لاخذ الامرين المذكورين مفروغا عنهما، ثم تحرير النزاع، إذ لا نزاع بعد المفروغية عنهما. إذن فيتجه النزاع المذكور لو تحقق النزاع في أحد الامرين المذكورين، والأول منهما لا يشكك فيه اثنان، بخلاف الثاني، فيتعين ان يبنى النزاع في تعلق الامر بالطبيعة أو الفرد على النزاع في امكان وجود الطبيعي فيكون متعلق الطلب لوجود المقتضي وقابلية المحل، وعدم امكان وجوده فيكون متعلق الطلب هو الفرد لعدم قابلية الطبيعي للوجود كي يتعلق به الطلب، لان المطلوب هو الوجود. فلا يكتسب النزاع صورة معقولة الا على هذا الأساس دون النحو الذي سلكه صاحب الكفاية، وهذا هو نظر المحقق النائيني في تغيير نحو تحرير المبحث وإن لم يصرح به.
اما ما ذكره المحقق النائيني من القول برجوع البحث في المسالة إلى البحث عن أن التخيير بين الافراد عقلي أو شرعي ومناقشته بوجهين، فسيأتي التعرض لذلك في آخر المبحث في ضمن تنبيه، وفيه تعرض صحة القول المذكور وعدمه كما تعرف وجاهة المناقشة التي ذكرها المحقق النائيني وعدمها. كما تعرف ان النظر في هذا القول هو بيان ثمرة المسالة أو بيان رجوع النزاع إلى ذلك كما فهمه منه المحقق النائيني فانتظر.
يبقى الكلام في جهتين من كلامه (قدس سره) جهة اختص بها وجهة