مساوقا لانعدامه لم يعقل ترتيب الحكم عليه للغوية جعله بعد أن كان بما لا يصل إلى مرحلة الفعلية، ولأجل ذلك يمتنع اخذ النسيان والغفلة موضوعا لحكم من الاحكام، لان احراز نسيان الشئ والالتفات إليه يلازم ارتفاع النسيان وانعدامه كما لا يخفى، فلا يصل الحكم المرتب عليه إلى مرحلة الفعلية في حال من الأحوال فيكون جعله لغوا. وما نحن فيه من هذا القبيل، لان العلم بعصيان الامر بالجهر مساوق لارتفاع الجهل ومعرفة لزوم الجهر عليه فلا يتحقق منه العصيان، فيمتنع تعليق الحكم على العصيان في الفرض لعدم صيرورته فعليا أصلا فيكون لغوا (1).
ويمكن المناقشة في هذا الوجه: بأنه انما يلزم ويتم لو كان المأخوذ في الامر بالاخفات عصيان الامر بالجهر. اما إذا اخذ في موضوعه ترك الجهر فلا يتم ما ذكر، لامكان العلم بترك الجهر والالتفات إليه مع الجهل بوجوبه فيكون الحكم فعليا.
وقد عرفت أن تقييد الامر بالمهم بعصيان الامر بالأهم بلا ملزم، بل يمكن تقييده بترك الأهم لارتفاع التزاحم به، فليلتزم فيما نحن فيه بذلك.
وعليه، فالايراد الأول هو المتوجه دون الثاني. ونضيف إليه محذورا آخر في جريان الترتب، وهو: ان عصيان الامر بالجهر أو تركه لا يكون في الفرض الا بالاتيان بالاخفات. وعليه فيمتنع ان يتعلق به الامر معلقا على عصيان الامر بالجهر أو تركه، لكون المفروض ان العصيان معلول القراءة الإخفاتية، فكيف تتفرع القراءة الإخفاتية على العصيان لتفرع الامر بها عليه وهي متفرعة على الامر؟!.
بيان ذلك: ان توجيه صحة الصلاة الإخفاتية مع تحقق العصيان انما