هذا بيان ما افاده في الكفاية (1).
ولا بد من التنبيه إلى لزوم البحث في نقطتين من كلامه:
إحداهما: في بيان وجود الفرق بين الامكان الذاتي والامكان الوقوعي، وتحقيق ذلك اثباتا أو نفيا في غير هذا المقام. وقد تعرض له المحقق الأصفهاني مفصلا في مباحث القطع (2).
ثانيتهما: في تصور الامر الانشائي مع علمه بانتفاء شرط الفعلية كالأوامر الامتحانية، وان مثل ذلك هل هو انشاء للطلب حقيقة أو صورة انشاء وحقيقته معنى آخر، ولذا لا يطلق عليها لفظ الامر الا مجازا كما اعترف به (قدس سره)؟.
وتحقيق ذلك موكول إلى غير هذا المجال، لعدم الثمرة العلمية في تحقيقه فعلا.
وقد حاول المحقق النائيني انكار الموضوع لهذا المبحث ببيان: ان الحكم ان كان مجعولا بنحو القضية الحقيقية فهو مرتبط بواقع الشرط وليس لعلم المولى وعدمه اي أثر في ثبوته وعدمه، وانما التشخيص بيد المكلف. وان كان مجعولا بنحو القضية الخارجية فلا اشكال في أن الحكم يدور مدار علم الحاكم من دون دخل لوجود الموضوع خارجا وعدمه، لان الإرادة تنبعث عن الصور الذهنية وما يكون في أفق النفس دون ما يكون في خارجها. فلا موضوع للنزاع المذكور، إذ على تقدير لا دخل للعلم وعدمه في ثبوت الحكم لموضوعه، وعلى تقدير لا اشكال في ارتباط الحكم بالعلم (3).
وتحقيق صحة هذا البيان وعدم صحته مما لا يهمنا كثيرا بعد أن عرفت انتفاء الثمرة في البحث المذكور، وانما المقصود هو الإشارة لا غير.