ما لو التزم باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص، فيكون الامر بكل من الضدين مقتضيا لتعلق النهي بالضد الآخر، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في كل من الضدين. ومن الواضح انه لا يرتفع ذلك بالترتب، لان الامر بكل منهما في حال عصيان الأهم ثابت، فيثبت منه نهي عن كل منهما. فيجتمع الضدان في شئ واحد.
الا انه ذكر المثال بنحو آخر وهو: اجتماع الوجوب والحرمة في ترك المهم، لان الترك مقدمة للواجب الأهم، فهو واجب كما أنه نقيض الواجب فيكون محرما. وهو غير مهم في المقام. فانتبه.
وقد تعرض إلى بيان هذه الجهة المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1).
وهو في نفسه متين: الا ان لنا مناقشة مع المحقق المذكور ترجع إلى عالم الاصطلاح والتعبير، فإنها وإن لم تكن أساسية دخيلة في أصل المطلب، الا انه (قدس سره) لالتزامه بالتعبير عن المطالب بالألفاظ المناسبة لها بنحو الدقة، ولذا يستشكل كثيرا على التعبير عن بعض المطالب ببعض الألفاظ ويبني على ابدالها بلفظ آخر - لاجل ذلك - كان موردا لما سنبينه من المناقشة. وبيان ذلك:
ان الثابت أن الاحكام بما انها أمور اعتبارية لا تضاد بينها بأنفسها - مع الغض عن المبدأ والمنتهى -، لان الاعتبار خفيف المؤنة فلا محذور في اعتبار الأحكام الخمسة في شئ واحد، الا انه يقع التضاد بين الاحكام من جهة المبدأ، فان اعتبار الوجوب حيث ينشأ من تعلق الإرادة بالفعل يكون مضادا لاعتبار الحرمة. حيث إنه ينشأ من تعلق الكراهة بالعمل، فالحرمة والوجوب متضادان من جهة مبدأهما.
وقد أنكر البعض وقوع التضاد من جهة مبدأ الاحكام وحصره من جهة