فإذا امتنع التقييد في مورد يمتنع الاطلاق فيه، وبما أنه يمتنع تقييد الواجب الموسع بصورة الاتيان بالفرد المزاحم - لمكان التضاد بينهما - امتنع اطلاقه بالنسبة إليه. وعليه فيقع التزاحم بين اطلاق الواجب الموسع وخطاب الواجب المضيق، فلا يمكن الجمع بينهما، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما اما اطلاق الموسع أو خطاب المضيق.
وأورد عليه: بأنه قد عرفت أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة، بل تقابل التضاد، فإذا امتنع التقييد كان الاطلاق ضروريا، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت.
ويرجع سر ذلك إلى كون الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها فحقيقته بيان عدم دخل القيد في الموضوع أو المتعلق.
ومن الواضح انه لا مانع من الاطلاق بالنسبة إلى الفرد المزاحم، إذ معناه عدم دخله في الموضوع كعدم دخل الفرد غير المزاحم وهو مما لا محذور فيه.
وعليه، فلا منافاة بين اطلاق الواجب الموسع وخطاب الواجب.
المضيق (1).
وفي هذا البيان بحث من جهات - مع موافقتنا له في أصل الدعوى، وهو عدم كون المورد من موارد التزاحم -:
الأولى: في ايراده وبيان ان امتناع التقييد يستلزم ضرورة الاطلاق.
إذ فيه: ما تقدم من أن امتناع التقييد تارة يكون لامتناع الحكم على الحصة الخاصة. وأخرى يكون لامتناع ثبوت الحكم لخصوصها.
فعلى الأول يمتنع الاطلاق أيضا، لان نتيجته سراية الحكم إلى جميع الحصص ومنها هذه الحصة.