انما يكون بلحاظ الأثر العملي.
وفيه: ان ما أشير إليه من الثمرات العملية المتعددة للمسألة يكفي في صحة جريان الأصل، وإن لم تكف في اثبات أصولية المسالة، وهي الجهة التي يتركز النقاش فيها بلحاظها.
الرابع: ما ذكره في الكفاية من أن جريان الأصل يستلزم احتمال التفكيك بين المتلازمين، لان احتمال الملازمة موجود، فالحكم بعدم وجوب المقدمة فيه احتمال التفكيك بين المتلازمين، واحتمال التفكيك بينهما محال كنفس التفكيك.
واستشكل فيه صاحب الكفاية: بان الدعوى ان كانت هي الملازمة بين الحكمين الانشائيين فلا ورود للاشكال، لان الأصل لا نظر له إلى الحكم الانشائي ولا يرتبط بمقام الانشاء. وان كانت هي الملازمة بين الحكمين في مراتبهما - يعني ولو كانا فعليين - كان الاشكال في محله، وحينئذ لا يصح التمسك بالأصل وصح التمسك بالاشكال في اثبات بطلان الأصل، كما جاء في بعض النسخ الأخرى للكتاب (1).
أقول: من الغريب ما ذكره صاحب الكفاية من الترديد، فان دعوى كون الملازمة بين الحكمين الفعليين لا مجال للترديد فيها، إذ الفرض ان الملازمة المدعاة هي الملازمة بين الإرادتين والشوقين الفعليين. وأين هذا من الملازمة بين الحكمين الانشائيين.
وعلى كل، فيمكن الجواب عن الاشكال المذكور: بان احتمال التفكيك لا يجدي في منع التمسك بالأصل بعد مساعدة الدليل عليه، فان العقلاء لا يعتنون بمجرد الاحتمال.
كما أفاد هذا البيان الشيخ (رحمه الله) في دفع الاشكال على جواز التعبد