المصلحة الملزمة في تركه، بحيث لولا تركه لوجدت المفسدة أو فاتت المصلحة، فمقدمة الحرام انما إذا كان لها هذا الأثر وهو منحصر بالمقدمة التوليدية. اما غيرها ففعله لا يلازم وجود الحرام، كي يقال إنه لولا تركه لوجدت المفسدة أو فاتت المصلحة. وبنظير هذا البيان يثبت وجوب مقدمة الواجب، إذ وجوب الواجب لاجل اشتماله على مصلحة ملزمة أو لاجل ان في تركه مفسدة ملزمة بحيث لولا فعله لفاتت المصلحة أو وجدت المفسدة، ومقدماته. جميعها لها هذا الأثر، إذ لولا فعلها لفاتت المصلحة أو وجدت المفسدة لان تركها يلازم ترك الواجب. فلاحظ وتدبر فإنه لا يخلو عن دقة.
ثم إن الكلام الجاري في مقدمة الحرام يجري بعينه في مقدمة المكروه حرفا بحرف. فاعرف.
هذا تمام الكلام في مبحث المقدمة، وقد انتهى البحث فيه في يوم السبت المصادف الخامس من ذي القعدة سنة 1385 ه. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل إنه حسبنا ونعم الوكيل.
* * *