وبعبارة أخرى: ان الامر إذا لم يكن بنحو يستلزم اختصاص متعلقه بحصة معينة، فنفس لحاظ الحصة حال الامر لا يستلزم ذلك ما لم يرجع إلى التقييد وانشاء الحكم على المقيد، بل يكون اللحاظ المزبور من قبيل ضم الحجر إلى جنب الانسان لا ربط له بالأمر، ومتعلقه بما هو متعلق الامر.
بل عدم تصور القضية الحينية في قضايا الاحكام لا يختص بالبناء على كون جعل الاحكام بنحو القضية الحقيقية، بل هو ثابت ولو كان جعلها بنحو القضية الخارجية، إذ غاية ما يدعى في تصورها: ان المولى إذا جعل الحكم على الموضوع الخارجي فهو غير مطلق بالإضافة إلى صفاته الفعلية كالقيام مثلا، كما لا داعي إلى التقييد، فان نتيجته حاصلة فيكون القيام مأخوذا بنحو القضية الحينية.
ومن الواضح: إن هذا إنما يتم في الصفات اللازمة غير القابلة للتغير كاللون الخاص، اما القابلة للتغيير كالأفعال، نظير القيام، فيأتي فيها الكلام السابق، فان الاطلاق من جهتها غير ممتنع كما إذا زال القيام، فيسأل عن موضوع أمر المولى وأنه هل هو زيد مطلقا قائما كان أو قاعدا، أو خصوص زيد القائم، ولحاظ قيام زيد أو وجوده خارجا حال الحكم لا يستلزم تعلق الحكم به بنحو يختص بحال القيام، إذ للامر ان يصرح بالاطلاق، فلا يختص الحكم بحال القيام إلا بالتقييد. وهذا بخلاف الموردين السابقين، فان نحو الحكم فيهما يتنافى مع التصريح بالاطلاق، فنتيجة التقييد حاصلة، فلا وجه للتقييد ويمكن عدمه ولا منافاة لغرضه. فتدبر.
والمتحصل: ان تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة بنحو القضية الحينية لا نعرف له توجيها سديدا.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني إلى تصوير المقدمة الموصلة بلا أخذ الايصال قيدا، بدعوى: ان الواجب هو المقدمة بالفعل.