فيه كذلك، فإذا كانت المقدمة واجدة الملاك تعلق بها الامر كما يتعلق بغيرها لعدم الفرق بينهما. فيتعين أن يكون السقوط من جهة الموافقة وهو المطلوب.
هذا توضيح ما جاء في الكفاية (1).
وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الوجه الأول وذكر: انه لا يمكن أن يكون الغرض غير ما هو مسلك صاحب الفصول. ببيان: ان الغرض المفروض لا يخلو..
اما أن يكون هو الملازمة بين عدم المقدمة وعدم امكان ذيها، التي عبر عنها صاحب الكفاية بما لولاه لما أمكن ذي المقدمة، وقد عبر عنها المحقق الأصفهاني بالمعني السلبي التعليقي تارة وبالاستلزام العدمي أخرى (2).
واما أن يكون امكان ذي المقدمة ذاتا ووقوعيا.
واما أن يكون التمكن من ذي المقدمة والقدرة عليه.
اما الأول: فهو ليس بأثر لوجود المقدمة، بل هو لازم أثرها، فان أثر المقدمة انما يكون امرا وجوديا لا عدميا.
واما الثاني: فامكان ذي المقدمة مطلقا، وكذلك التمكن عليه، متحقق بامكان المقدمة والتمكن عليها لا بوجودها، فهما من آثار امكان المقدمة والتمكن عليها لا من آثار وجودها.
ثم أخذ في تقريب مسلك صاحب الفصول (3).
والذي يهمنا البحث عنه فعلا هو القسم السلبي من كلامه - أعني ما نفي به مسلك صاحب الكفاية - لا القسم الايجابي - أعني الذي أثبت به مسلك صاحب الفصول -. فنقول: انه يمكن ان يفرض كون الغرض هو التمكن من