واشتر اللحم "، ونحن نرى ان العرف يرى ان من يؤمر بالمقدمة هو من كان في مقام امتثال الامر بذيها، واما من ليس في مقام امتثال الامر النفسي فلا يؤمر بالمقدمة بنظر العرف، ويعد أمره بها لغوا محضا، إذ الغرض منه تحصيل الواجب، وهو غير متحقق كما هو الفرض، ولا يرد النقض بصحة تكليف من يعلم بعصيانه، إذ يمكن أن يكون تكليفه لالقاء الحجة عليه فيترتب عليه عقابه ومؤاخذته، وهذا غير متحقق بالنسبة إلى الامر الغيري إذ لا عقاب على مخالفته، فالأثر المصحح له ليس إلا تحصيل الواجب والمفروض انتفاؤه.
وعلى هذا فدعوى اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري قريبة.
واما ما افاده صاحب الكفاية من منع اعتباره وعدم معقوليته بتقريب: ان ملاك الوجوب الغيري والغرض منه هو توقف الواجب على المقدمة ومقدميتها له. ومن الواضح ان هذا يتوفر في سائر المقدمات بلا دخل لقصد التوصل فيه أصلا، فقصد التوصل غير دخيل فيما هو ملاك الوجوب الغيري، ومما يكشف عن حصول الغرض من مطلق المقدمة ولو لم يقصد بها التوصل هو سقوط الوجوب الغيري مع الاتيان بالمقدمة من دون قصد التوصل بها إلى ذيها، فلا يجب عليه الاتيان بها مرة أخرى بقصد التوصل، ولو لم يكن الغرض حاصلا بمجرد المقدمة من دون دخل قصد التوصل فيه لم يسقط الامر الغيري لعدم حصول غرضه.
وبالجملة: فالمقتضي للوجوب الغيري وهو المقدمية موجود في مطلق المقدمات، والمانع من تعلق الوجوب مفقود، إذ المانع الذي يتصور ليس إلا تعلق الحرمة بالعمل فيمنع من البعث إليه وهو يظهر عدم صحة النقض بسقوط الوجوب الغيري لو أتى بالفرد المحرم من المقدمة - فيما كان لها فردان -، مع عدم تعلق الوجوب به، فسقوط الوجوب لا يقتضي كونه مأمورا به. ووجه عدم الصحة هو: ان عدم تعلق الوجوب بالفرد المحرم لمانعية