وعليه، فلا يتحقق الواجب الغيري إلا بالقصد إلى المقدمة وقصد المقدمية لا يفترق عن قصد التوصل حقيقة. فهذا الوجه يبتني على مقدمتين.
إحداهما: تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة.
والأخرى: توقف تحقق الواجب الغيري إلا يقصد المقدمية، وهو في الحقيقة قصد التوصل بها إلى ذيها.
الوجه الثاني: وهو وجه عرفي، وهو انه لا ريب في إنا نجد أن من يأتي بالمقدمة بدون قصد التوصل بها إلى ذيها، بل بداع آخر، لا يعد في العرف ممتثلا للوجوب الغيري وآتيا بمتعلقه، مما يكشف عن كون معروضه هو المقدمة التي يقصد بها قصد التوصل (1).
بهذين الوجهين استدل في التقريرات على مدعاه، ولكن قد عرفت ما في الوجه الأول بكلتا مقدمتيه، فقد عرفت عدم تمامية الأولى وعدم اجداء الثانية، إذ هي لا تستلزم القصد بمعنى الداعي فلا نعيد.
ثم إن المحقق النائيني (قدس سره) حكم بتشوش عبارة التقريرات، وعدم ظهور المراد منها بوضوح وجلاء، لذلك تصدى لبيان محتملات الكلام، والبحث فيها، فأفاد: انه..
اما أن يكون المقصود هو اعتبار قصد التوصل في تحقق العبادية والامتثال بالمقدمة فهو حق، وقد تقدم البحث فيه.
واما أن يكون المقصود هو اعتبار قصد التوصل في معروض الوجوب فهو ممنوع، لعدم دخل قصد التوصل في مقدمية فيستحيل تقيد الواجب به.
ثم ذكر في تقريب اعتباره الوجه الأول بنحو الاختصار، وأورد على المقدمة الأولى منه: بان جهة المقدمية جهة تعليلية لا تقييدية.
واما أن يكون نظره إلى اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة، بمعنى انه