والتداخل انما يكون فيما لو كان كل من الحكمين واردا على موضوع واحد، فيندك أحدهما بالآخر أو الضعيف بالقوي، لان في بقائهما بحديهما اجتماعا للمثلين أو الضدين في شئ واحد. اما لو اختلف موضوع كل من الحكمين فلا يتداخلان، لعدم المحذور في بقائهما بحديهما.
وعليه، فحيث إن متعلق الطلب الاستحبابي والطلب الضمني النفسي ذات الوضوء، كانا واردين على موضوع واحد، فيندك الاستحباب في الوجوب قهرا. اما الطلب الغيري، فحيث إن موضوعه ليس ذات الوضوء، بل موضوعه العمل المأتي به بقصد الامر الاستحبابي أو الضمني، كان في طول الامر الأول ويتعدد موضوعهما فلا يتداخلان نظير الامر المقدمي بصلاة الظهر، فلا يتبدل أحدهما بالآخر.
هذا ملخص ما افاده (1) وينبغي التنبيه على موارد الكلام والبحث في ما افاده من دون تحقيق الحال فيه، بل نوكله إلى مجال آخر، وهي جهات ثلاث:
الأولى: التعبير باندكاك الاستحباب في الوجوب الضمني، فإنه قد يكون مثار الاشكال على مبنى المحقق النائيني، من انه لا فرق بين الوجوب والاستحباب من جهة واقع الطلب، وكون الطلب الوجوبي والاستحبابي بحد واحد والاختلاف من ناحية أخرى، وذلك لان الاندكاك ظاهر في أضعفية المندك في المندك فيه، وأقوائية الثاني من الأول، بحيث يتغلب عليه فلا بد من معرفة صحة هذا المعنى من بطلانه.
الثانية: ما افاده من كون الشرط موردا لأوامر ثلاثة أحدها الامر الضمني المنحل من الامر النفسي بالمشروط، فقد أشرنا إلى الخدشة فيه، وسيأتي