والتحقيق ان الوجه الأول لا يخلو عن بحث، وهو: ان الامر الأول الذي يتعلق بالطهارات الثلاث اما أن يكون غيريا، أو نفسيا تهيئيا، أو نفسيا استقلاليا.
اما إذا كان غيريا - كما هو مفروض ايراد صاحب الكفاية بحسب ما فهمه من كلام المستدل - فيصح تعلقه بذات العمل على بعض الوجوه.
بيان ذلك: ان العمل مع قصد القربة اما ان يلتزم بأنهما مأخوذان بنحو التركيب، فيكون كل منهما جزء المقدمة، أو يلتزم بان الامر متعلق بالعمل القربى بنحو التوصيف والتقييد.
فعلى الأول: لا امتناع في تعلق الامر الغيري بذات العمل، لأنه يكون بنفسه مقدمة، فان جزء المقدمة مقدمة، كما لا يخفى.
وعلى الثاني: فاما ان يبنى على انحلال الواجب والمأمور به إلى جزئين، ذات العمل والتقيد، بحيث يختص كل منهما بامر ضمني.
وعلى هذا الأساس يبنى على جريان البراءة في الأقل والأكثر عند الشك في شرطية شئ، كما تقدمت الإشارة إليه في أول مبحث التعبدي والتوصلي.
أو يبنى على عدم انحلال المأمور به، وان الواجب في الحقيقة امر بسيط، وهو الحصة الخاصة.
وعلى هذا الأساس يبنى على عدم جريان البراءة مع الشك في شرطية شئ في باب الأقل والأكثر.
فان بني على انحلال المأمور به المقيد إلى جزئين، يكون كل منهما قابلا لتعلق الامر به، فلا مانع حينئذ من تعلق الامر الغيري بذات العمل لأنه جزء المأمور به.
نعم إذا لم يبن على الانحلال لم يتجه تعلق الامر بذات العمل، لأنه ليس