أحدهما: ان يتعلق به أمر غيري استقلالي، باعتبار ان المقدمة إذا كانت هي العمل بقصد القربة، فكل من العمل وقصد القربة جزء المقدمة، وجزء المقدمة يكون مقدمة أيضا، فيكون العمل بنفسه مقدمة ويتعلق به الامر الغيري بذاته.
ثانيهما: ان يتعلق به أمر غيري ضمني، باعتبار تعلق أمر استقلالي واحد بالمركب من الوضوء وقصد القربة، وهو ينحل إلى أمرين ضمنيين غيريين يتعلق أحدهما بذات الوضوء.
وعلى أي حال فالوضوء متعلق لامر غيري يقصد امتثاله عند الاتيان به.
وهذا المعنى لم تم، فهو لا يستلزم تحقق العبادية بالقصد الاجمالي، بلحاظ أن الامر الغيري يدعو إلى ما تعلق به، فان المفروض انه إنما تعلق بذات الوضوء، فهو أنما يدعو إلى ذات الوضوء لا إلى الوضوء بقصد القربة، فمن أين تتحقق عبادية الوضوء؟
فالمتعين في جواب اشكال الاكتفاء بقصد الامر الغيري ما ذكرناه.
ونتيجة ما تقدم هو: ان الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية في رفع اشكال عبادية الطهارات وجه خال عن المحذور، فهو ممكن ثبوتا.
إلا أنه انما يتعين الالتزام به إثباتا لو لم يتم وجه آخر من الوجوه المذكورة في دفع الاشكال، إذ ينحصر حل العويصة به، ويكون هو طريق الجمع بين الاجماع على عبادية الطهارات وما يرد على العبادية من إيراد.
واما لو فرض تمامية بعض الوجوه الآتية، فلا يتعين الالتزام بهذا الوجه، إذ لا معين له في مقام الاثبات دون غيره.
ثم إنه لا بد من التعرض - بعد إنهاء هذا المبحث - إلى بيان صحة قصد الامر الاستحبابي في مورد تعلق الامر الغيري بالوضوء ونحوه، كما لو دخل الوقت أو عدمها، فان الظاهر من تعبير صاحب الكفاية ب: " الاكتفاء بقصد