الاستحبابية، فلا فائدة في اثبات تعلق الامر بنفس الأفعال من هذه الجهة.
نعم هناك طريق آخر لاجراء البراءة - على هذا الالتزام - وهو اجراؤها في تقيد الواجب النفسي بها. بيان ذلك: انه إذا فرض أخذ نفس هذه الأفعال شرطا وكان تقيد الواجب بها معتبرا والتزم بجريان البراءة في مسالة الأقل والأكثر ، سواء كان المشكوك جزءا أو شرطا أمكن جريان البراءة عند اعتبار شئ في الوضوء زائد على الأجزاء والشرائط المعلومة، وذلك فإنه إذا التزم بجريان البراءة عند الشك في أصل الشرطية، فلا بد من اجرائها مع الشك في اعتبار خصوصية في الشرط المعلوم، لان التقيد بما هو معلوم الجزئية والشرطية للشرط معلوم الوجوب، والتقيد بالأكثر الزائد غير معلوم، فتجري فيه أصالة البراءة لرجوع في الحقيقة إلى الشك في الشرطية الزائدة وهو مجرى البراءة. ففيما نحن فيه حيث يعلم بوجوب التقيد بأفعال الوضوء المعلومة الدخل فيه، ولا يعلم بوجوب التقيد بالزائد المشكوك دخله كان ذلك مجرى البراءة.
ولا يخفى ان هذا الوجه انما ينفع في اجراء البراءة لو فرض ان الشرط نفس الأفعال لا الطهارة التي تتعنون بها الأفعال أو تكون مسببة عنها. واما إذا كان الشرط الذي يعتبر التقيد به هو الطهارة، فلا مجال لاجراء البراءة مع الشك في دخل شئ في الوضوء أو أحد أخويه، لان الشرط أمر بسيط، وهو معلوم الشرطية، والشك لا يرجع إلى دخالة شئ في نفس الشرط كي يكون الشك في الحقيقة شكا في اعتبار التقيد به، بل يرجع إلى دخالة شئ فيما هو محقق ومحصل لهذا الشرط المعلوم، ومعه لا تجري البراءة، لان الشك لا يكون شكا في تكليف زائد على ما هو المعلوم. فلاحظ.
وحيث انحصر طريق جريان البراءة عند الشك في دخالة شئ في هذه الأفعال الخاصة في الالتزام بكونها بذاتها شرطا للواجب النفسي، وليس الشرط هو الطهارة، فلا بد من معرفة الحق في هذا الامر..