بمأمور به ولا يمكن أن يكون مأمورا به لعدم توفر الملاك فيه. فاشكال صاحب الكفاية انما يتوجه على البناء الأخير، والا فهو على البنائين الأولين غير متجه.
وتحقيق أحد هذه المباني ليس محله ههنا، بل له مجال آخر يأتي التعرض إليه.
فالمتعين من ايرادي الكفاية هو الثاني، فقد مر بيان مراد الكفاية من الاشكال على تصحيح أخذ الامر في متعلق الامر بالالتزام بأمرين، وانه مما لا محيص عن الالتزام به فيتوجه على هذا الوجه ويضاف إليه ايرادين آخرين:
أحدهما: ما تقدم من أن الامر الغيري غير قابل للدعوة والتحريك نحو العمل المأمور به، فلا وجه لان يدعو الامر الثاني إلى دعوة الامر الأول.
وثانيهما: ان قصد امتثال الامر الغيري الأول بتوسط الامر الثاني لا يستوجب المقربية وترتب الثواب عليه كما تقدم، وتعدد الامر لا يصحح ترتب الثواب وحصول القرب كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى نقول: ان المقصود من الامر الثاني انما هو الاتيان بالعمل بقصد الامر الأول ليكون عباديا، وهو غير متحقق، إذ الامر الأول لما كان غيريا لا يكون قصده محققا للعبادية، إذ لا يوجب القرب، فلا يتوصل إلى العبادية بتعدد الامر.
هذا إذا كان الامر المتعلق بذات العمل غيريا.
واما إذا كان نفسيا تهيئيا، بمعنى انه أمر مستقل غير تابع لثبوت الامر بالغاية، ولكن الغرض منه التوصل إلى تحقق الغاية، فهو وسط بين الامر الغيري والنفسي المحض. وقد التزم بتعلقه بالمقدمات المفوتة عند عدم تمامية الوجوه المذكورة في تصحيح وجوبها قبل زمان وجوب ذيها.
فيرد عليه: انه يمتنع تعلق الامر النفسي التهيئي في هذا الفرض ونحوه