لكونه محبوبا للمولى.
وعليه، فقصد التوصل بالمقدمة إنما يجدي لو ثبت ان حكم العقلاء بترتب الثواب عليه - الذي لا كلام فيه - يرجع سره إلى الوجه الثالث.
واما إذا كان مرجعه إلى أحد الوجهين الأولين، فلا ينفع في العبادية المعتبرة، إذ لا تقرب بنفس العمل على الوجهين الأولين كما لا يخفى.
ومن الواضح ان الجزم بكون مرجعه هو الوجه الثالث في غاية الاشكال - إن لم نقل في غاية البعد -، إذ الاحتمال الأول لا دافع له، ولو فرض تنزلا اندفاعه، فلا نجد في أنفسنا دافعا للاحتمال الثاني، فإنه قريب إن لم نقل أنه متعين.
ويؤيد نفي كون قصد التوصل موجبا للعبادية: ان أغلب المقدمات في كثير من الموارد يؤتي بها قصد التوصل، إذ لا يكون غرض للعبد فيها غير الوصول بها إلى الواجب النفسي، فلازم الوجه المذكور كون جميع هذه المقدمات تعبدية، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
كما يؤيده: انه لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل وجاء بذيها بداع غير قربي كالرياء، لزم ان تكون المقدمة بما أنها مقدمة عبادية دون ذيها، وهو مستبعد جدا.
ثم إنه قد يورد على قصد التوصل بالطهارات الثلاث وتحقق العبادية به بلزوم الدور بتقريب: ان التوصل انما يكون بما هو مقدمة، والمفروض ان المقدمة ما هو عبادة لا ذات العمل، فإذا كانت العبادية ناشئة عن قصد التوصل يلزم الدور، لان قصد التوصل يتوقف على أن يكون العمل عبادة بنفسه، والعبادية تتوقف على قصد التوصل، وهو الدور.
والجواب عن هذا الايراد: ان المراد من التوصل المقصود بالعمل ليس هو التوصل الفعلي المباشر، بمعنى ترتب ذات الواجب على المقدمة مباشرة وفعلا. بل المراد به التوصل إلى الواجب من جهة هذه المقدمة فقط، باعتبار انها