تحضرنا التقريرات فعلا (1).
واعجب منه ما ذكره المحقق الأصفهاني من: ان الوجه الذي في الكفاية هو نفس الوجه المذكور في كتاب الطهارة بأدنى تغيير (2)، فإنك قد عرفت البون الشاسع بينهما وعدم ارتباط أحدهما بالآخر.
ومجمل الكلام: ان الانسان يقف موقف الحيرة والاستغراب تجاه هذه الاشتباهات المتكررة. فلا حظ.
الوجه الرابع - وهو ما نقله صاحب الكفاية -: انه يلتزم بوجود أمرين:
أحدهما يتعلق بذات العمل. وثانيهما يتعلق بالعمل بقصد الامر الأول، فيتمكن المولى بهذه الطريقة من تحقيق عبادية الطهارات، إذ بدون ذلك لا يتمكن منه، لعدم كون الطهارات بنفسها عبادة، وعدم إمكان أخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول.
وأورد عليه في الكفاية بوجهين:
الأول: ان ذات العمل ليست بمقدمة، إذ المفروض كون المقدمة هو العمل العبادي لا مجرد الحركات الخاصة. وعليه فيمتنع ان يتعلق بها أمر غيري مترشح من الامر النفسي، إذ ملاك تعلق الامر الغيري بالعمل كونه مقدمة للواجب النفسي، فلا يتعلق بما ليس بمقدمة.
الثاني: انه قد مر امتناع تصحيح أخذ قصد الامر في متعلق الامر شرعا بالالتزام بأمرين، وانه لا محيص عن كونه مما يحكم به العقل لا الشرع.
فتصحيح عبادية الطهارات بأمرين لا يخلو عن المحذور (3).