امرها الغيري " هو عدم تعين قصده وجواز قصده الاستحباب كما لا يخفى، مع أنه قد يدعي عدم صحة قصد غير الامر الغيري في مورده.
وهذا بحث تعرض إليه الاعلام (قدس سرهم)، وان كان بحثا فقهيا وليس من مباحث الأصول. فانتظر.
الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وقد تقدم بيانه وبعض الكلام حول عبارة الكفاية بالنسبة إليه، ومحصله: الالتزام بان الوضوء معنون بعنوان قصدي راجح في ذاته، يكون قصد الامر الغيري طريقا إلى قصد ذلك العنوان اجمالا، لان الامر الغيري يدعو إلى ما تعلق به.
ومن الواضح انه تندفع به جميع الاشكالات، فان المقربية والثواب انما يكونان بلحاظ كون العمل بنفسه راجحا لتعنونه بالعنوان الراجح، لامن جهة اقتضاء امتثال الامر الغيري لذلك، كما أن الامر الغيري ليس تعبديا، بل هو توصلي، وقصده انما هو لاجل طريقيته إلى قصد العنوان الراجح.
كما أن محذور الدور يرتفع به - كما تقدم بيانه - إذ العبادية لم تنشأ من الامر الغيري فتوقف الامر الغيري على عباديته لا تستلزم الدور.
واما الاشكالات المذكورة في كلام المحقق النائيني، فقد عرفت اندفاعها، إذ هذا الوجه كالوجه الذي ذكره صاحب الكفاية في النتيجة لكنه يؤاخذ:
أولا: بأنه لا ملزم للالتزام بان الوضوء متعنون بعنوان قصدي راجح في ذاته، إذ ينحل الاشكال بالالتزام برجحان الوضوء بنفسه واستحبابه بذاته - كما ذكره صاحب الكفاية - بلا حاجة إلى فرض عنوان مجهول قصدي، فان ذلك تبعيد للمسافة.
وثانيا: بما جاء في الكفاية من الايراد على توجيه قصد الامر الغيري، بأنه لاجل تحقق قصد العنوان اجمالا للجهل به.
وتوضيحه: ان قصد العنوان المجهول بتوسط الامر الغيري لا ينحصر