لزم الدور. وقد مر توضيحه.
الخامس: ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الامر الغيري يتعلق بما هو عبادة، والعبادية تحتاج إلى الامر، فاما ان تكون عبادية الوضوء ناشئة من تعلق الامر الغيري به، أو من تعلق أمر نفسي آخر به استحبابي.
فعلى الأول يلزم الدور.
والثاني ممتنع من وجوه:
الأول: انه لو تم، فهو إنما يتم بالنسبة إلى الوضوء والغسل مما قام الدليل على استحبابهما في أنفسهما، واما التيمم فلا دليل على استحبابه في نفسه.
الثاني: ان الامر النفسي الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب، لامتناع اجتماع المثلين.
الثالث: انه لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الامر النفسي بها لما صح الاتيان بها بقصد أمرها الغيري من دون التفات إلى أمرها النفسي الاستحبابي، مع أنه لا اشكال في صحتها لو أتي بها بداعي الامر الغيري المترشح عن الامر بذي المقدمة بلا التفات إلى الامر النفسي المتعلق بها، ويشهد لما ذكر عدم صحة الاتيان بصلاة الظهر بداعي الامر الغيري المتعلق بها المترشح من الامر النفسي المتعلق بصلاة العصر، من دون قصد الامر النفسي المتعلق بها بذاتها.
وهكذا الاتيان بالصوم الذي هو مقدمة للاعتكاف بداعي أمره الغيري المترشح عن الامر بالاعتكاف بلا قصد الامر النفسي المتعلق به بخصوصه. وهذا يكشف عن أن الطهارات الثلاث ليست كالصوم للاعتكاف وصلاة الظهر من كونها متعلقة للامر النفسي مع كونها مقدمة، والا لجرى فيها ما جرى فيها من لزوم قصد الامر النفسي في صحة العمل (1).