وذي المقدمة المفروض كونه عباديا، والمحاذير الأخرى التي ذكرها (قدس سره) واضحة الاندفاع (1).
وهذا الوجه - مع غض النظر عن صحة ما التزم به من كون الشرائط كالاجزاء متعلقة للامر الضمني، وعدم صحته، فإنه محل كلام، فقد أدعي امتناعه - غير سديد، فإنه لو سلم كون الامر الضمني يتعلق بالشرائط، فالشرط في ما نحن فيه هو الطهارة لا نفس الوضوء وهي مسببة عن الوضوء، والاشكال في تصحيح عبادية نفس الاعمال المأتي بها، وهي لا تكون متعلقة للامر الضمني لأنها ليست شرطا، كما أن الطهارة غير متعلقة للامر الضمني، إذ للشيخ (رحمه الله) بيان وجيه لعدم امكان تعلق الامر بالطهارة أصلا - يأتي ذكره في محله ان شاء الله تعالى -، فالطهارة ليست على حد سائر الشرائط في كونها متعلقة للامر الضمني النفسي. فتدبر.
الوجه السادس: ما ذكره السيد الخوئي (حفظه الله) من انه يمكن الاتيان باحدى الطهارات بقصد التوصل بها إلى الواجب النفسي التي هي مقدمة له، فإنه محقق لعباديتها، إذ يكفي في تحقق العبادية الاتيان بالفعل مضافا إلى المولى المتحقق بقصد التوصل، وإن لم نقل بوجوب المقدمة غيريا. فعبادية الطهارات الثلاث تتحقق - بنظر السيد الخوئي - بطريقين:
أحدهما: قصد أمرها النفسي لو دل الدليل الاثباتي على استحبابها في أنفسها كما هو مختاره.
ثانيهما: قصد التوصل بها إلى الواجب النفسي، وإن لم يلتفت إلى استحبابها النفسي (2).