" الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " لا وجه له محصل.
اما ما افاده المحقق النائيني: فقد عرفت أن العقل والشرع يحكمان بلزوم المقدمة بملاك حرمة تفويت الغرض ولزوم المحافظة عليه. ومن الواضح ان تفويت الغرض وعدم المحافظة عليه يحصلان بمجرد ترك المقدمة المفوتة، فتحقق المخالفة للتكليف بترك المقدمة نفسها، فيكون العقاب عليه وهو فعل اختياري كما لا يخفى.
وعليه فتطبيق قاعدة: " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " ناشئ عن المسامحة، إذ العقاب على ترك المقدمة وتفويت الغرض به لا على ترك الواجب، كي يقال إنه ممتنع بالاختيار وهو لا ينافي الاختيار. وقد عرفت أن ترك المقدمة أمر اختياري لتعلق الإرادة به مباشرة، فالعقاب عليه عقاب على ما هو بالاختيار.
واما ما افاده السيد الخوئي: فهو وان ارتبط بالقاعدة المذكورة بنحو ارتباط، لان لزوم المقدمة كان بحكم العقل بصحة العقاب على تفويت الغرض الملزم في ظرفه، وترك الواجب الذي يترتب عليه الغرض وان كان استقباليا.
فلقائل أن يقول: ان الواجب في ظرفه ممتنع، فلا يصح العقاب عليه. فيجاب:
بالقاعدة المزبورة، وان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فالوجه مرتبط بالقاعدة بنحو ارتباط. إلا أن التنصيص عليها في خصوص المورد وجعلها من متممات الحكم بلزوم المقدمة غير وجيه، لان المفروض ان الحكم بلزوم المقدمة كان من باب حكم العقل بلزوم المقدمة العلمية فهو تام في نفسه، والاشكال بان الواجب في ظرفه ممتنع اشكال عام يسري في كثير من الموارد، ويدفع بما تكرر من أن اختيارية الامتناع لا تنافي الامتناع، وليس هو ايرادا خاصا بالمورد حتى يفرض كون القاعدة من متممات وجه الحكم بلزوم المقدمة. والا كان اللازم التنصيص عليه فيما إذا التزم بالواجب المعلق في دفع الاشكال، لأنه يقال أيضا:
انه لا يصحح العقاب على ترك الواجب في ظرفه لأنه ممتنع بترك المقدمة،