بلا شرط تحقق الداعوية نحوه - كما قد يظهر من بعض عبارات السيد الخوئي - (1) له ان يلتزم ههنا بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا، لان التكليف يكون كسائر الأحكام الوضعية التي لا يعتبر فيها امكان الانبعاث، بل تتعلق بذمة المكلف وإن لم يكن قادرا أصلا.
واما عدم منافاته عقابا: فلان الفعل وان خرج عن القدرة، لكنه حيث كان ذلك بالاختيار كان امتناعه اختياريا، فيستحق العقاب على تركه، لان ملاك العقاب اختيارية العمل، ولأجل ذلك يتحقق العقاب على قتل شخص نفسه لو رمى جسمه من السطح، فان الاصطدام بالأرض المحقق للموت لا يكون اختياريا بعد الرمي، ولذا يمتنع التكليف بتركه في تلك الحال، ولكنه حيث إن كان منشؤه الاختيار لم يمتنع عقابه إذ يعد ذلك قتلا للنفس اختياريا وان كان حين حصوله غير اختياري.
الثانية: ان العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى الملزم إذا لم يتمكن من ايجاد الامر على طبقة لعدم التفاته أو لغير ذلك، كما لو رأى العبد ابن سيده في الحوض بحيث لو تركه يغرق، ولم يكن سيده حاضرا، فإنه يجب عليه انقاذه تحصيلا لغرض مولاه الملزم، لأنه يعلم لو كان سيده حاضرا لا وجب عليه إنقاذ ابنه.
نعم لو كان المولى متمكنا من الامر ولم يأمر لم يجب على العبد تحصيل غرضه في هذه الحال، لان عدم امره مع تمكنه يكشف عن عدم ارادته تحصيل هذا الغرض ولو كان ملزما في نفسه.
الثالثة: ان القدرة على العمل تارة: لا تكون دخيلة في الملاك، بل تكون شرطا عقليا لتصحيح التكليف، والا فالملاك بدونها حاصل وأخرى: تكون دخيلة