الآخر بعد أن كان كل منهما ثابتا بمقدمات الحكمة والاطلاق، فان مفاد مقدمات الحكمة يختلف باختلاف الموارد، فكما تقتضي الشمولية في مورد قد تقتضي البدلية في غيره، كما انها قد تقتضي التعيين في بعض الموارد، وإذا كان منشأ ثبوت كل منهما متحدا لم يكن وجه لتقدم أحدهما على الآخر لتساويهما ظهورا، ولعل منشأ الترجيح ما رأي من تقدم عموم العام على إطلاق المطلق وترجيحه عليه، والغفلة عن أن مرد ذلك لا يرجع إلى شمولية العام، بل إلى كون شموله بالوضع وشمول المطلق بالاطلاق، فيكون العام أظهر منه، لان ظهوره وضعي وظهور المطلق اطلاقي (1).
ولكن خالفه المحقق النائيني ووافق الشيخ في لزوم ترجيح المطلق الشمولي على الاطلاق البدلي عند دوران الامر بينهما، فإذا ورد مثلا: " أكرم العالم " ثم ورد: " لا تكرم فاسقا "، فإنه يقيد المطلق البدلي بغير العالم ويبقى الاطلاق الشمولي على اطلاقه (2).
وقد تعرضنا لبيان وجه ما افاده في الاستدلال على هذه الدعوى، وبيان ما ذكر من المناقشة فيه، كما ذكرنا وجها للدعوى بعنوان توجيه ما أفاده (قدس سره) أثبتنا به صحة الدعوى، وان المتعين موافقته فيما ذهب إليه من أن الاطلاق الشمولي يرجح على الاطلاق البدلي، كل ذلك ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح (3).
فقد كانت النتيجة: هو أن المعارضة في باب الاطلاق الشمولي والاطلاق