سبق وجوب ذي المقدمة وكون المتأخر زمان اتيانه لا وجوبه، لعدم طريق للتخلص الا بذلك، لان وجوب المقدمة يستحيل أن يكون قبل وجوب ذيها.
الوجه الثالث: وهو الالتزام بوجوب هذه المقدمات بالوجوب النفسي التهيئي، وذلك بعد العلم بعدم سبق وجوب ذي المقدمة اما لعدم تصوره ثبوتا أو لعدم مساعدة الدليل عليه اثباتا، فإنه لا محيص عن الالتزام بذلك إذ الوجوب الغيري محال لعدم وجوب ذي المقدمة. فيلتزم بالوجوب النفسي غاية الامر انه ليس لغرض في نفس المقدمة، بل لتحصيل غرض الواجب والتهيؤ للاتيان به في ظرفه (1).
هذا ما افاده صاحب الكفاية في التخلص عن اشكال وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان ذيها.
وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الوجه الثاني الذي أدعى صاحب الكفاية أنه طريق للتخلص عن الاشكال غير طريق الالتزام بالواجب المعلق، وانه ظهر به عدم انحصار التفصي عن العويصة بالتعلق بالتعليق.
وجهة الاشكال أنه لا فائدة في الالتزام بالشرط المتأخر ما لم يلتزم بتأخر زمان الواجب. ببيان: ان الغرض تصحيح وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، فلا بد من فرض تأخر زمان الواجب وتقيده بوقت معين متأخر، فالالتزام بالشرط المتأخر الملازم لفعلية الوجوب المصحح لوجوب المقدمة فعلا إنما يتعقل بناء على الالتزام بالواجب المعلق، فحالية الوجوب وفعليته لتحقق شرطه في ظرفه لا تكفي ما لم يلتزم بالواجب المعلق، لكون المفروض تأخر زمان الواجب عن زمان وجوبه.
وبالجملة: الفرض ان الواجب مقيد بزمان معين، فالالتزام بفعلية