بالفرد الأول مسقطا للامر لكونه امتثالا، فلا مجال للاتيان بفرد آخر ثانيا ليصير امتثالا لعدم الامر (1).
وهو كما لا يخفى يبتني على إرادة تبديل الامتثال بالمعنى الأول، فيرجع النقاش لفظيا، لا بالمعنى الذي عرفت معقوليته، وعليه يمكن حمل النصوص الواردة في أمر من صلى فرادى بالصلاة جماعة. اما بناء على المقدمة الموصلة فواضح، فإنه يستكشف من هذا الدليل ان للصلاة غرضا أقصى يمكن ان يحصل بكلا الفردين، فما هو الأفضل لدى الله هو الذي يكون محصلا للغرض باختياره، فيقع امتثالا دون الآخر. وهكذا بناء على الوجه الثاني، إذ للمولى ان يختار في تحصيل غرضه ما هو الأفضل منهما فيكون في الحقيقة هو مصداق الامتثال وإن لم يكن أمر بعد الاتيان بالفرد الأول. واما بناء على الوجه الثالث، فالامر فيه كذلك، فإنه وان وقع كل من الفردين امتثالا للامر، لكن يمكن ان يختار أحبهما في مقام استحقاق الثواب باعتبار تحصيل الغرض الأقصى به، ولا يتعدد الثواب لوحدة الملاك والغرض الباعث للامر التخييري، إلا أنه يلزم الاقتصار على مورده، أعني الصلاة جماعة أو مطلق الصلاة، إذ لا بد في جواز تبديل الامتثال بالمعنى الذي عرفته من احراز وجود غرض أقصى للمولى، فمع عدم الدليل عليه لا يتجه الاتيان بالفعل ثانيا لعدم وجود ملاك المقربية والامتثال فيه. والدليل فيما نحن فيه مختص بالصلاة، فيستكشف منه وجود غرض أقصى في الصلاة فقط اما بنحو العموم، أو في خصوص صلاة الجماعة.
ولا يخفى انه مع عدم الالتزام بجواز تبديل الامتثال بأي معنى كان والالتزام بمنعه عقلا يشكل الامر في هذه النصوص من حيث مفادها. وتقريب الاشكال: انه اما ان يلتزم بان الصلاة الأخرى متعلقة للامر - الوجوبي