مطلق المقدمة الموصلة وغيرها.
وبالجملة: إذا التزم بمبنى المقدمة الموصلة فيما نحن فيه وقيل إن الوجوب المترشح عن تحصيل الغرض والناشئ عنه انما يثبت للفعل الموصل للغرض بمعنى الحصة الملازمة لترتب الغرض فغيرها لا تتصف بالوجوب المقدمي للغرض، أمكن الاتيان بفعل آخر بعد الاتيان بأول مع فرض عدم حصول الغرض الأقصى بالأول فعلا، فيمكن الاتيان بفعل آخر برجاء تحصيل غرض المولى به ليكون مصداقا للامتثال، فإذا حصل غرض المولى به كان هو الواجب وما به الامتثال لأنه هو الموصل دون الأول.
وبعبارة أخرى: حيث إنه بعد لم يسقط الامر بالأول وعدم العلم بكونه هو الامتثال، أمكن الاتيان بفرد برجاء الامر وتحصيل غرض المولى، فيكون امتثالا وواجبا لو حصل به غرض المولى. فالاتيان بفرد آخر يمكن أن يكون امتثالا وبرجاء الامر جائز بلا كلام على الالتزام بالمقدمة الموصلة.
الوجه الثاني: انه لو لم يلتزم بالمقدمة الموصلة وان الواجب ما يصلح للايصال ومطلق ما هو مقدمة موصلا كان أولا، فيكون الفعل الأول امتثالا جزميا ويسقط به الامر للامتثال به لكنه مع هذا يمكن الاتيان بفرد آخر بداعي تحصيل ما هو محبوب للمولى والوصول إلى ما هو ملاك الامر. فإنه إذا كان للمولى غرض أقصى مرغوب فيه - كالشرب في مثال الامر باحضار الماء - ولم يتحقق بالفرد الأول وان سقط به الامر، أمكن ان يؤتى بفرد آخر برجاء تحصيل ما هو محبوب المولى به وهو الشرب، فإذا جاء باناء ثان بهذا القصد كان الفعل عباديا صحيحا - نظير الاحتياط -، فإذا تحقق الغرض الأقصى به كان موضوع آثار الامتثال، بمعنى يكون حاويا لملاك الامتثال فيكون امتثالا واقعيا يترتب عليه أثر الامتثال دون الأول.
الوجه الثالث: - وهو المنسوب إلى المرحوم المحقق الشيخ كاظم