تامة لحصول الغرض لتبعية الامر لتحصيل الغرض من المأمور به: فيستحيل ان يتوسط بين الفعل وحصول الغرض مقدمة غير اختيارية للمكلف، بل المأمور به لا ينفك عن الغرض من الامر، واما ما ذكر من مثال الامر باحضار الماء للشرب، فالغرض من الامر ههنا ليس هو نفس الشرب، فإنه امر اختياري للمولى لا يرتبط بالعبد، فلا معنى لانبعاث الامر عنه، بل الغرض منه هو التمكن من الشرب وهو لا ينفك عن المأمور به كما لا يخفى.
وعليه، فالاتيان بالفعل مطلقا يكون موجبا لحصول الغرض لأنه علة تامة له المستلزم لسقوط الامر المانع من جواز تبديل الامتثال (1).
والعجيب من صاحب الكفاية استدلاله على المدعى بالنصوص المزبورة، مع أن الكلام في تبديل الامتثال ثبوتي يحرر لاجل معرفة المراد بهذه النصوص.
ولا يخفى ان الكلام يدور بين الجواز عقلا والمنع عقلا، فلا معنى للاستدلال على الجواز بالروايات وبالدليل في مقام الاثبات، إذ لو ثبت المنع عقلا يعلم بعدم إرادة ما هو ظاهر الدليل الاثباتي وان المراد به خلاف ظاهره، فيصرف عن ظاهره، فلا يتوصل إلى إثبات الجواز بالدليل في مقام الاثبات. نعم لو وصلت المرحلة إلى التشكيك في الجواز والامتناع أمكن التمسك بالدليل الاثباتي في اثبات الجواز ويكون دليل الوقوع دليلا على الامكان، ولكن النوبة لا تصل إلى ذلك بل الامر دائر بين النفي والاثبات.
فلا معنى للاستدلال بالدليل الاثباتي على عدم المنع.
وبالجملة: الكلام فيما نحن فيه انما هو في مرحلة الثبوت لمعرفة امتناع تبديل الامتثال وجوازه تمهيدا وتوطئة لتشخيص المراد من هذه النصوص ونظائرها. فلا يتجه الاستدلال بها على أحد الطرفين ثبوتا كما هو ظاهر جدا.