يوجب الاستحباب.
والكلام في كل صورة يقع من جهات ثلاثة:
الأولى: في اقتضائه الاجزاء.
الثانية: في جواز البدار بمعنى الاتيان به في أول الوقت.
الثالثة: في جواز تعجيز النفس وايجاد الاضطرار اختياريا.
اما الصورة الأولى: فهي تقتضي الاجزاء بلا كلام، لحصول تمام ملاك الامر الواقعي بالمأمور به الاضطراري، فلا مجال لوجود الامر الواقعي حينئذ.
واما جواز البدار، فهو يتوقف على احراز وفاء المأمور به الاضطراري بملاك الامر الواقعي بمجرد الاضطرار، إذ لا اشكال في جوازه لعدم فوات مصلحة الواقع به.
واما إذا كان وفاء المأمور به الاضطراري بالملاك مقيدا باليأس عن ارتفاع الاضطرار أو بالانتظار إلى آخر الوقت، فلا يجوز البدار بدون الياس لعدم وفاء المأتي به بملاك الامر الواقعي ولا يتحقق الاجزاء.
واما الاضطرار اختيارا فقد يدعى جوازه، إذ لا قبح فيه بعد عدم فوات مصلحة الواقع به.
ولكنه يتوقف على احراز ان وفاء المأمور به الاضطراري بالملاك بمطلق الاضطرار سواء حصل اختيارا، أو قهرا وبدون اختيار.
ومع عدم احراز ذلك، واحراز أو احتمال كون وفائه بالملاك يختص بصورة ما إذا كان حصول الاضطرار قهريا وبدون اختيار فلا يجوز التعجيز وايجاد الاضطرار اختيارا، إذ فيه تفويت لمصلحة الواقع الملزمة أو احتمال تفويتها مع حكم العقل بتحصيلها الموجب للعلم باشتغال الذمة بتحصيلها، فلا يكفي الاتيان بالمأمور به الاضطراري لعدم احراز فراغ الذمة.
واما الصورة الثانية: فلا إشكال في تحقيق الاجزاء فيها، لعدم وجود الامر