الشيرازي (قدس سره) - وهو وجه عرفي محصله: انه إذا كان للمولى غرض أقصى لا يحصل بمجرد الاتيان بالفعل، فالعرف يرى في مثل الحال ان المكلف مخير بين ابقاء الفرد الأول وبين اتلافه والاتيان بفرد جديد آخر، فهناك وجوب تخييري متعلق بابقاء الفرد الأول والاتيان بفرد آخر بنحو التخيير.
ولا يخفى انه من المقرر في مورد الوجوب التخييري جواز الاتيان بكلا فردي الوجوب دفعة ويكون كل منهما امتثالا للامر.
وعليه، فيمكن للمكلف أن يأتي بفرد آخر جديد في عرض ابقاء الفرد الأول الذي هو طرف التخيير، فيأتي - في مثال الامر بالماء - باناء ثان في حال إبقاء الاناء الأول، فيكون كل من الابقاء والاتيان باناء ثان امتثالا للامر التخييري، فالفرد الثاني يقع امتثالا للامر. وهذا امر عرفي واضح.
ومن الظاهر أن هذا الوجه إنما يتم في المورد الذي يكون الابقاء اختياريا للمكلف كما في الاتيان بالاناء الذي فيه ماء، إذ يتمكن المكلف من إراقة الماء فينعدم الفرد. واما المورد الذي لا يكون الابقاء اختياريا للمكلف، فلا يتم ذلك، إذ لا يكون الابقاء حينئذ طرف الوجوب التخييري كما في مورد الامر بالصلاة، فان ابقاء المكلف للصلاة التي جاء بها ليس اختياريا له، إذ لا يتمكن من رفعها واعدامها بأي طريقة، فان الفعل قد وقع فلا يرتفع كما هو ظاهر جدا.
وعلى أي حال فهو وجه لا بأس به.
والمتحصل: ان هذا المعنى من تبديل الامتثال أمر معقول ولا محذور فيه.
وقد ذهب المحقق العراقي - كما في تقريرات بحثه - إلى عدم معقولية تبديل الامتثال، ببيان: انه ان التزمنا بالمقدمة الموصلة صح الاتيان بفرد آخر برجاء امتثال الامر به وتحصيل غرض المولى، وحينئذ إذا اختاره المولى في تحصيل غرضه كان هو مصداق الامتثال دون الأول، فلا يكون من باب تبديل الامتثال، لان الفرد الأول غير امتثال. وإن لم نلتزم بالمقدمة الموصلة كان الاتيان