وحينئذ فلا مانع من إغفال الامارة أو الأصل الحاكم والتنبيه للأصل المحكوم، لكونه مورد الحاجة، أو لكون تفهيمه للمخاطب أيسر أو لنحو ذلك من الاغراض، وفي المقام حيث كان المطلوب توضيح أصالة الحل بالتمثيل احتيج للتنبيه في مورد الأمثلة المذكورة على الأصل المذكور، دون الامارات أو الأصول الحاكمة عليه. خصوصا مع صعوبة فرض مثال لا يكون مجرى لامارة أو أصل حاكم موافق أو مخالف.
نعم، إذا كانت الامارة أو الأصل جاريين فعلا، ومخالفين عملا للأصل المحكوم امتنع إغفالهما والاقتصار في التنبيه على الأصل المحكوم لئلا يلزم الاغراء بالجهل والايقاع في خلاف الوظيفة الفعلية، وذلك لا يجري في المقام، لان الأصل الحاكم على أصالة الحل المخالف لها عملا محكوم لأصول وقواعد اخر جارية فعلا موافقة لأصالة الحل عملا، فلا يلزم من عدم التنبيه عليها الاغراء بالجهل، كما لا يخفى.
ثم إنه لو فرض عدم نهوض ما ذكرنا بدفع الاشكال المذكور عن الرواية فهو لا يمنع من الاستدلال بها، لقوة ظهورها في إرادة أصالة الحل، بنحو لا توجب الأمثلة ظهورها في غيره ولا إجمالها، وغاية ما يلزم إجمال الأمثلة.
وأما دعوى أنها تكون بقرينة الأمثلة المذكورة ظاهرة في إرادة الحلية المستندة لليد أو الاستصحاب، لا المستندة لأصالة الحل.
فيدفعها.. أولا: أنه لا جامع عرفي بين الامرين، فلا مجال لحمل القاعدة المضروبة في صدر الرواية والمشار إليها في ذيلها عليه.
وثانيا: أن الرواية إن حملت على الارجاع للاستصحاب واليد بعد الفراغ من جريانهما وتحقق موضوعهما كانت واردة مورد الارشاد، وهو خلاف ظاهرها جدا، لظهورها في التأسيس وضرب القاعدة الشرعية التي يرجع إليها في مقام العمل، وذلك يقتضي تحديد موضوع القاعدة، ولا إشارة في القاعدة إلى