هو مقارن صرف. لاستهجان ذكره حينئذ جدا، ولا سيما مع كون ذكره موجبا لقصور الحديث عن بعض أفراد الشبهة وهو ما لا يدخل تحت كلي منقسم للقسمين، كشرب التتن، فيحتاج تعميم الحكم له للتمسك بعدم الفصل، كما أوضحه شيخنا الأعظم قدس سره.
وأوهن منه توهم كون المراد بالتقسيم المذكور في الخبر هو الترديد والشك، فمرجع قوله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو...) إلى قولنا: كل شئ مشتبه الحال مردد بين الحلال والحرام فهو....
لأنه خروج عن ظاهر الخبر، بل صريحه المستفاد من صدره وذيله، كما أطال شيخنا الأعظم قدس سره في توضيحه. فراجع.
نعم، يندفع ما ذكره تبن بما نبه له بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الاشتباه في الشبهة الحكمية قد يكون ناشئا من الانقسام المفروض لو فرض إجمال القسمين، لاجمال دليلهما، كما لو فرض العلم بأن بعض أجزاء الذبيحة محرم شرعا، وشك في مقدار الحرام وأنه يشمل الكبد مثلا أولا، فإن انقسام الذبيحة إلى الحرام والحلال هو السبب في اشتباه حكم الكبد حينئذ، ومقتضى إطلاق الحديث كونه حلالا ظاهرا، لعدم العلم بأنه الحرام بعينه، فيعم الحكم غير ذلك من موارد الاشتباه - كالتبغ - بعدم الفصل.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من ظهور قوله عليه السلام: (بعينه) في هذا الحديث وغيره - مما يأتي الكلام فيه - في الشبهة الموضوعية، إذ لا معنى لان يقال: حتى تعرف الحكم بعينه.
وجه الاندفاع: أن كلمة: (بعينه) لو فرض ظهورها في إرادة التمييز بعد الاشتباه فهو مما يمكن فرضه في الشبهة الحكمية، كما في ما تقدم من المثال على أنها إنما يؤتى بها لمحض التأكيد لدفع توهم عدم ثبوت الحكم لموضوعه، وهو يجري في الشبهة البدوية، ولا يتوقف على الاشتباه والترديد