احتمال العذر، بل لابد من العلم به، ويأتي في خاتمة مباحث التعارض ما ينفع في المقام.
تذنيب حيث اتضح الكلام في الوجوب التخييري فالمناسب إلحاق ذلك بالكلام في الوجوب الكفائي.
فنقول: لا ينبغي التأمل في أن الشك في أصل التكليف الكفائي مجرى للبراءة، كما هو الحال في الشك في أصل الوجوب العيني التعييني أو التخييري.
وأما مع دوران التكليف المعلوم بين كونه عينيا يجب على كل مكلف تحصيله وكونه كفائيا يغني فيه فعل أحدهم، فالظاهر أنه يجوز الرجوع للبراءة للعمل على الثاني، لرجوع الشك المذكور إلى الشك في كون الواجب هو صرف الوجود المتحقق بفعل واحد أو الوجود الخاص الذي لا يتحقق إلا بفعل المكلف نفسه، فالشك في الحقيقة في أخذ الخصوصية التي هي زيادة في التكليف مدفوعة بالأصل.
نعم، لو كان الفرق بين التكليف العيني والكفائي متمحضا في مقام الامتثال، حيث لا يسقط العيني إلا بامتثال المكلف نفسه ويسقط الكفائي بامتثال غيره، مع اتحادهما في متعلق التكليف اتجه الرجوع للاشتغال، القاضي بالعمل على ما يطابق العيني، لان الأصل عدم سقوط التكليف إلا بتحقق المكلف به.
لكن المبنى المذكور ضعيف، كما تعرضنا لذلك في محله من مباحث تقسيمات الواجب. فراجع وتأمل جيدا.