العلم الاجمالي، أو الشك في الفراغ، أو في حصول الغرض.
أما بناء على أن مقتضاه هناك البراءة فقد صرح غير واحد بجريانها هنا أيضا، لعين الوجه المتقدم هناك من أن الخصوصية كلفة زائدة، والمرجع فيها البراءة عقلا بملاك قبح العقاب بلا بيان، لعدم الفرق فيها بين أصل التكليف وخصوصياته.
وما تقدم هناك من دفع شبهة العلم الاجمالي والشك في الامتثال وفي حصول الغرض جار هنا.
وقد خالف في ذلك بعض الأعيان المحققين قدس سره فالتزم بالاحتياط، مدعيا عدم تحقق ملاك الأقل والأكثر حتى بحسب التحليل العقلي، إذ الملاك في ذلك كأن يكون الأقل بذاته - لا بحده - محفوظا في الأكثر، نظير الكليات المشككة المحفوظ ضعيفها بذاته - لا بحد ضعفه - في ضمن شديدها.
ولا مجال لذلك في المقام، لان الأقل - وهو الماهية المعراة عن قيد الخصوصية - كسائر الكليات المتواطئة تتحصص إلى حصص متعددة متباينة في ضمن أفرادها المتباينة بحيث تكون الحصة المتحققة منها في ضمن كل فرد مباينة للحصة المتحققة في ضمن الفرد الآخر، فالحيوانية المتحققة في ضمن الانسان مباينة للحيوانية الموجودة في ضمن غيره من الأنواع، كما أن الانسانية المتحققة في ضمن زيد مباينة للانسانية المتحققة في ضمن غيره من الافراد.
وعليه لا تكون الماهية المطلقة الجامعة بين الحصص محفوظة في ضمن الخصوصية، ليمكن دعوى وجوبها على كل حال، وينحل بها العلم الاجمالي، بل المحفوظ في ضمنها هو الحصة الخاصة من الماهية المباينة للحصص الأخرى، فلا يمكن دعوى اندراج ما نحن فيه في الأقل والأكثر، بل ليس في المقام إلا العلم الاجمالي بتعلق التكليف إما بالحصة الخاصة أو الجامع المطلق بين الحصص المنطبق عليها وعلى غيرها، ومرجعه إلى العلم إما بوجوب