وحيث كان الكلام في ذلك مهما جدا، لما يترتب عليه من الفوائد في المقام وغيره فاللازم النظر..
أولا: في عموم أدلة الأصول ذاتا لأطراف العلم الاجمالي.
وثانيا: في إمكان جريانها في المقام بنحو تسوغ المخالفة القطعية وتمنع من حرمتها، فيقع الكلام في أمرين:
الامر الأول: في عموم أدلة الأصول ذاتا لأطراف العلم الاجمالي.
وقد وقع الكلام في ذلك بينهم..
ولا يخفى أن الكلام هنا مختص بالأصول أما الطرق والامارات فلا ريب في قصور أدلتها عن شمول أطراف العلم الاجمالي المستلزم للعلم بكذب أحدها، من دون فرق بين ترتب الأثر عليها في جميع الأطراف وترتبه في بعضها، كما لا فرق بين العلم الاجمالي بثبوت الترخيص والعلم بثبوت التكليف المنجز وغيره، لأنها لما كانت حجة في لوازم مؤدياتها كانت متكاذبة في ما بينها بلحاظ مداليلها الالتزامية، فيمتنع حجيتها في تمام الأطراف، لاستحالة التعبد بالمتعارضين المستلزم للتعبد بالنقيضين، ولا في خصوص بعضها معينا، لعدم المرجح، ولا مخيرا، لعدم الدليل عليه.
ومن ثم كان الأصل في المتعارضين التساقط، على ما يأتي مفصلا في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.
نعم، لو لم تكن الامارة حجة في لازم مؤداها لم يلزم المحذور المذكور، بل تكون نظير الأصل الاحرازي الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه اختلف المتأخرون في أن الأصول هل تجري ذاتا في أطراف العلم الاجمالي، وينحصر المانع مات جريانها بالمحذور المتقدم، أو لا تجري ذاتا لقصور أدلتها عن شمولها؟
وقد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره الثاني، حيث قال في مبحث الشبهة