إشكال في سلطان الشارع عليه، ولا يعتبر إمكان وضعهما معا، لان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية.
ومن هنا أمكن للشارع رفع الحكمين واقعا بجعل الإباحة الواقعية، مع تعذر جعلهما معا واقعا تعيينا أو تخييرا.
مع أنه لو تم مختص بما إذا ادعي رفع كلا الحكمين بتطبيق واحد، أما لو ادعي رفع كل منهما بتطبيق خاص، لتمامية موضوع البراءة وهو الشك من حيثيته، فلا إشكال، لان ما يرفع بكل من التطبيقين حكم واحد قابل للوضع بإيجاب الاحتياط فيه، كما لعله ظاهر.
ومثله في الاشكال ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من اختصاص جريان البراءة بما إذا لم يكن هناك ما يقتضي الترخيص في الفعل والترك بمناط آخر من اضطرار ونحوه غير مناط عدم البيان، لرجوعه إلى ما تقدم منه في منع جريان البراءة العقلية، وتقدم دفعه.
هذا، وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى القول بوجوب مراعاة احتمال الحرمة شرعا، لبعض الوجوه الظاهرة الوهن كما يظهر بملاحظة كلامه قدس سره نعم، قد يقال: الوجوه المذكورة ونحوها وإن لم تنهض بإثبات ترجيح احتمال الحرمة شرعا، إلا أنها تكفي في احتمال ذلك، وهو مانع من الرجوع فيه للبراءة. لكون المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير.
وفيه: - بعد تسليم الرجوع لأصالة تعيين في الشك المذكور - أنه مختص بما إذا كان هناك تكليف شرعي مردد بين الوجهين، ولا يجري في مثل المقام مما كان التخيير فيه راجعا إلى مجرد رفع الحرج في كل من الطرفين من دون أن يستتبع خطابا تخييريا بهما، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في جعل الشارع لوجوب الاحتياط بالإضافة إلى احتمال الحرمة، والمرجع فيه البراءة العقلية وعموم أدلة البراءة الشرعية، ومن ثم كان الاحتياط الذي ادعاه الأخباريون