وفساده، إلا أنه خارج عن محل الكلام، لعدم كون إبطال المركب بالاتيان بالمانع منه محرما، فمرجع الشك في المقام إلى الدوران بين وجوب المركب الواجد للامر المذكور والفاقد له، واللازم فيه الاحتياط بالجمع بينهما، كما يأتي في الفصل الآتي.
ولو فرض تعذره كان من تعذر بعض أطراف العلم الاجمالي الذي يأتي الكلام فيه هناك أيضا.
نعم، لو فرض حرمة إبطال المركب - كما هو المعروف في الصلاة - كان من هذه الجهة من الدوران بين محذورين، وإن كان من حيثية الامر بالمركب داخلا في الدوران بين المتباينين المقتضي للاحتياط فيهما بالتكرار.
على أنه يلزم تجنب ذلك بالدخول في كلتا الصورتين برجاء مشروعيتها، فلا يحرم إبطالها من هذه الجهة، لعدم قصد الامتثال بها مطلقا، بل معلقا على مشروعيتها، ولا تبطل في ظرف مشروعيتها.
نعم، لو حدث له التردد في الأثناء بعد الجزم بالامتثال حين الدخول في العمل تعذر عليه تجنب احتمال حرمة الابطال بكل من الفعل والترك.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من ابتناء المقام على مسأله الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن قلنا فيها بالبراءة كان المكلف مخيرا بين الوجهين، وإن قلنا فيها بالاحتياط كان اللازم الجمع بالتكرار.
فلا يكاد يتضح وجهه، ضرورة أنه إن كان المقام من دوران الامر بين المتباينين - كما ذكرنا - كان العلم الاجمالي مقتضيا للاحتياط خروجا عن مقتضى البراءة، حتى لو فرض أنها الأصل الأولي في تلك المسألة، وإن كان من دوران الامر بين المحذورين الذي يتعذر معه الاحتياط لزم التخيير حتى بناء على لزوم الاحتياط في تلك المسألة، إذ لا مجال له في فرض التعذر.